324

Манасик аль-Хадж

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Жанры

Фикх

ومن حك جسده حتى أدماه، فلا بأس عليه، ما لم يقلع شعرا، أو ينزع جلدا، فإن قلع شيئا من ذلك افتدى، وأما الدم فلا بأس عليه؛ لأن النبي - عليه السلام - «احتجم، وهو محرم(1)، واحتجم وهو صائم» (2)، وقال بعض الفقهاء: في إخراج الدم دم، روي ذلك عن محبوب بن الرحيل ~، والأول أصح؛ «لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم»، ولم يرد الخبر أنه أوجب على نفسه في ذلك جزاء، وكذلك اختلفوا في الحجامة للمحرم، قال بعضهم: لا بأس عليه أن يحتجم، وليس عليه دم، مالم يحلق موضع المحاجم، وقال آخرون: في الدم دم(3)، والله أعلم.

مسألة

__________

(1) أخرجه البخاري، (25) كتاب الحج، (11) باب الحجامة للمحرم، ح. رقم 1738، ومسلم، (15)كتاب الحج، (11) باب جواز الحجامة للمحرم، ح. رقم 1202، وأبو داود، (11)كتاب المناسك، (35) باب المحرم يحتجم، ص 269، ح. رقم 1835، والترمذي، في (6)كتاب الصوم، (61) باب ما جاء من الرخصة بذلك، ح رقم 775، وابن ماجة، في (25)كتاب المناسك، (87) باب الحجامة للمحرم، ح .رقم 3082.

(2) أخرجه البخاري، في (30)كتاب الصوم، (32)باب الحجامة والقيء للصائم، ح. رقم 1938، والترمذي، في (6) كتاب الصوم، (61) باب ما جاء من الرخصة بذلك، ح. رقم775، وابن ماجة، (7)كتاب الصوم، (18)باب ما جاء في الحجامة للصائم، ح. رقم1679.

(3) - اختلف العلماء في حكم الحجامة للمحرم:

1 - ذهب بعضهم إلى أن المحرم لا يحتجم إلا من ضرورة، ومن أمكنه ألا يقطع شعرا فليفعل، وإلا فعليه الدية، روي ذلك عن ابن عمر، وذهب إليه جمهور الإباضية، ومالك.

و ذهب محمد بن محبوب ~ من الإباضية إلى أن على المحتجم الدم، ولو لم يقطع شعرا، وشهر عنه في الدم دم.

2 - وذهب الجمهور أن لا فدية عليه، ولو بلا ضرورة، وتلزمه الفدية إذا قطع شعرا.

ينظر: الماوردي، (الحاوي) 4/ 122-123، ابن قدامة،(المغني) 3/ 305-306، والشيخ أطفيش (شرح النيل)4/119-120.

Страница 108