308

Манасик аль-Хадж

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Жанры

Фикх

ولا يشد المحرم منطقته(1) على عضده، ولا فخذه، وأما على حقويه فلا بأس، وكذلك في آثار المالكية لا بأس عند بعضهم، وقال أصبع(2) من أصحاب مالك: إن شدها على العضد فإنه يفتدي(3).

مسألة

ولا يشد المحرم هميان نفقة غيره على جلده، وأما هميان نفقة نفسه إذا جعل فيها نفقته، فلا بأس أن يجعل فيه معها نفقة غيره، ولا بأس أن يدخل سيور(4) الهميان في ثقبه، ويشدها، ولا يشد الهميان فوق الإزار، ولكن تحته على الجلد، وفي آثار المالكية إن شده فوق الإزار، أو حمل فيه نفقة غيره، فإنه يفتدي(5).

مسألة

وفي آثار أصحابنا لا يجوز للمحرم أن يخلل الكساء بعود [س/81] فيلبسها، ولا يعقد كساته على قفاه، فإن فعل افتدى، إلا أن يكون حل ذلك من ساعته، من غير انتفاع به، فإن انتفع افتدى.

مسألة

__________

(1) منطقته: والمنطق( بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء) والمنطقة والنطاق: كل ما شد به وسطه.ابن منظور(لسان العرب) 14/188.

(2) - أصبع بن الفرج بن سعيد بن نافع، مولى عبدالعزيز بن مروان في مصر، وكنيته أبو عبدالله، سكن الفسطاط، روى عن: الداوردي، وابن سمعان، ويحيى بن سلام، رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات، وصحب ابن القاسم، وأشهب، وابن وهب، وسمع منهم ، وتفقه عليهم، روى عنه: الذهلي، والبخاري، ويعقوب بن سفيان وغيرهم، كان فقيه البدن، ومن أفقه أهل طبقته، قال عنه ابن حبيب: كان أصبع أفقه أهل مصر، وكان بمصر يستفتى مع أشهب وغيره، توفي بمصر سنة 224 ه، وقيل: سنة 225ه.، ينظر: القاضي عياض، (ترتيب المدارك) 1/447، وابن حجر (وتهذيب التهذيب) 1/315، الزركلي (الأعلام) 1/333.

(3) - القرافي، (الذخيرة)، 3/ 138.

(4) سيور: ما يقد من الجلد، والجمع سيور، والسير: ما قد من الأديم طولا، والسير: الشراك، وجمعه: أسيار، وسيور، وسيورة. ابن منظور(لسان العرب)6/455، مادة "سير".

(5) القرافي، (الذخيرة)، 3/ 138.

Страница 92