Манасик аль-Хадж
مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي
Жанры
ولا تلبس المرأة ولا الرجل الحرير، ولا الديباج، ولا الخز، ولا الذهب، ولا الفضة، فإن فعلت فعليها دم، قاله ابن جعفر فيما روى عنه(1)، ولا يلبس الرجل قلنوسه، ولا قلادة من خرز، ولا جوهر، ولا لؤلؤ، ولا عقيق(2)، وأما الشيء القليل من الخرز تجعله المرأة في قلادة، فقد رخصوا في لبسها، ولا يربط المحرم، ولا يشد على رأسه، ولا جسده، ولا يضع على رأسه شيئا يحمله، إلا هميان نفقته يشده على حقويه(3) دون رأسه، فإن ذلك رخصت فيه عائشة فيما بلغنا(4)، حدث ذلك عطاء.
وكره بعضهم لبس الخاتم في اليد، وإن فعل، فلا بأس عليه - إن شاء الله -، ففي أثر أصحابنا لا بأس للمحرم أن يستظل بظل البيوت، والخيم والعرش(5)، والقباب، والدخول فيها من الحر والبرد، ووجدت أن المحرم إذا لم يجد الإزار أنه يقطع السراويل حتى يكون مثل التبان(6) فيلبسه.
فصل
في تفريع المسائل
__________
(1) ابن جعفر، (الجامع) 3/ 311.
(2) عقيق: خرز أحمر يتخذ منه الفصوص، الواحدة عقيقة.ابن منظور(لسان العرب)9/326، مادة"عقق".
(3) حقويه: الحقو: الكشح، وقيل: مقعد الإزار، والجمع وأحقاء، وحقي، وحقاء.ابن منظور(لسان العرب) 3/265-266، مادة"حقا".
(4) أخرجه ابن أبي شيبة، في (8) كتاب الحج، في (434) في الهميان للمحرم، 3/393 ح رقم 15643، من طريق القاسم.
(5) العرش: بيت من خشب، وهي عيدان، تنصب، ويظلل عليها.ابن منظور، (لسان العرب)، 9/134، مادة "عرش".
(6) التبان: بالضم والتشديد، سراويل صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون للملاحين، وقيل: التبان شبه السراويل الصغيرة.ابن منظور ، (لسان العرب)، 2/18، مادة "تبن".
Страница 87