Манасик аль-Хадж

Исмаил Джейтали d. 750 AH
148

Манасик аль-Хадж

مناسك الحج لإسماعيل الجيطالي

Жанры

Фикх

وإذا(1) طافت المرأة طواف الوداع، فلم تركع، ثم حاضت، فخرجت نافرة، فإن باشرها زوجها، فعليها دم، وإن ركعت في حريم(2) مكة قبل أن يطأها، فلا شيء عليها.

مسألة:

وإذا طافت المرأة طواف الزيارة، ثم حاضت قبل أن تركع الركعتين، فانصرفت إلى بلدها(3)، فلما جاوزت الحرم طهرت، فعليها أن ترجع وتركع في الحرم، إن قدرت على الرجوع، وإن لم تقدر، فلتصلي حيث شاءت، وعليها دم، والله أعلم.

المانع الثالث

من الحج

هو الإحصار عن البيت بعدو أو مرض، فإذا أحرم الإنسان بعمرة، فصده عن البيت عدو غالب، أو مرض قادح، أو كسر، لا يستطيع معه عمل شيء من المناسك بنفسه(4)، ولا يستطيع أن يطاف به محمولا، أو يكون ملدوغا مغلوبا على عقله بذلك(5)، فإنه في جميع هذه الأشياء بمنزلة المحصر، يبعث بما استيسر من الهدي، أو ثمنه أن ينحر عنه بمكة، ويواعد صاحبه الذي بعث معه الهدي أن ينحره في يوم معلوم، ويقيم هو في مكانه الذي أحصر فيه أو في غيره، فإذا بلغ ذلك اليوم الذي وقت لصاحبه أن ينحر فيه حل هو من إحرامه في الوقت الذي وقته له، وينبغي له أن يتربص بالإحلال بعد وقته(6) الذي وقت له يومين مخافة ما يحدث، فإذا انقضى ذلك الأجل حل من إحرامه، وحل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد(7) فحتى يطوف بالبيت من عام قابل، أو بعده إن لم يصح، وهذا إذا(8) أحرم بعمرة وحدها.

__________

(1) في "ت": وإن.

(2) حريم: والحريم: بناء المسجد، وحريم الدار: ما أضيف إليها، وكان من حقوقها ومرافقها، والحريم: قصبة الدار. ابن منظور، (لسان العرب) 3/140، مادة"حرم".

(3) في "ت": بلادها.

(4) في "ت": بنفسك.

(5) سقطت من "ت" بذلك.

(6) في "ت": وقت.

(7) في "ت": إلا النساء والصيد والطيب.

(8) في "ت": إن .

Страница 58