أي الزائر، والله أعلم، وهذان القولان حكاهما الماوردي في كتابه(1) (2)، والله أعلم (3).
القسم الثاني من الفصل الأول: في الأدلة على وجوب الحج والعمرة:
أما الأدلة على وجوب الحج والعمرة، فمن الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة.
__________
(1) علي بن محمد الماوردي، (الحاوي)، 4/33.
(2) سبق التعريف بالماوردي وكتابه، ص
(3) لم يأت المؤلف - رحمه الله تعالى - بتعريف العمرة في الاصطلاح، وطلبا للفائدة المختصرة نذكر تعريفها فقط، كما عند بعض الإباضية، لأن المؤلف من أصحاب المذهب الإباضي، فقد عرفها بعضهم بقوله: (زيارة البيت بإحرام، وسعي).ينظر: حارث البطاشي، (عقد الجواهر)، 1/27.
Страница 13