16

Обряды хаджа и умры и проект в посещении

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Издатель

مكتبة الأمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ

Место издания

عنيزة

Жанры

٦ - أبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وإن نزلوا، سواءٌ كانوا أشقاء أم لأب أم لأم.
٧ - أبناء الأخوات وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلوا، سواءٌ كُنّ شقيقات أم لأب أم لأم.
والمحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب، لقول النبي ﷺ: «يحرمَ من الرضاع ما يَحرمُ من النسب» . متفق عليه.
والمحارم بالمصاهرة أربعة:
١ - أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا.
٢ - آباء زوج المرأة وأجداده من قِبَل الأب أو من قِبَل الأم وإن عَلَوا.
٣ - أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها وإن نزلن.
وهذه الأنواع الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد الصحيح على الزوجة، وإن فارقها قبل الخلوةِ والدخولِ.

1 / 16