137

Обряды хаджа и умры и проект в посещении

مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة

Издатель

مكتبة الأمة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٣ هـ

Место издания

عنيزة

Жанры

س١١: مَن أحرم بالحج من الميقات، ثم سار إلى أَنْ قَرُب من مكة فَمنَعه مركزُ التفتيش لأنه لم يحمل بطاقة الحج، فما الحكم؟
ج١١: الحُكَمُ في هذه الحالِ أنه يكون مُحْصِرًا حين تعذر عليه الدخولُ، فيذبح هَديًا في مكان الإحصارِ، ويحلّ، ثم إن كانت هذه الحجةُ هي الفريضة، أدّاها فيما بعدُ بالخطاب الأوَل لا قضاءً، وإن كانت غَيَر الفريضةِ فإنه لا شيء عليه، على القول الراجحِ، لأن النبي ﷺ لم يأمر الذين أُحصروا في غزوةِ الحديبيةِ أن يَقضُوا تلك العمرةَ التي أُحْصِرُوا عنها، وليس في كتابِ الله، ولا في سُنّة رسوله ﷺ وجوبُ القضاء على من أُحْصرَ؛ قال تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) (البقرة: ١٩٦) ولم يذكر شيئًا سوى ذلك.
وعمرةُ القضاء سُميت بذلك لأن النبي ﷺ قاضى قُريشًا، أي عاهدهم عليها، وليس من القضاء الذي هو استدراكُ ما فات، والله أعلمُ.

1 / 137