٤٨- حدثني محمد بن عبد الله الرازي بحمص، أخبرني محمد بن إسماعيل بن الفرج القياس المصري، قال: سمعت الربيع يقول: قال الشافعي:
«خلق الله آدم بين طهارتين من ماء وطين؛ فالماء طهور يؤدي به الصلاة، والطين طهارة إذا أعوز الماء يؤدي به الصلاة. فلما خلق اله آدم من الطهارة استحال أن يخلق الأنبياء من نجاسة. مع الحديث: عن عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ. وابن عباس قال: أمطه عنك بإذخرة. وسعد بن أبي وقاص قال: إنما هو مثل المخاط أو البزاق» .
٤٩- و[عن أبي عبد الله محمد بن يوسف، عن محمد بن يعقوب بن الفرجي]، عن أبي ثور أنه قال: ⦗٨٨⦘ «سألت الشافعي عن قطع السدر؟ فقال: لا بأس به، قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: اغسله بماء وسدر. وقال أبو ثور: لا بأس به» . قلت: ذهب أحمد بن حنبل إلى كراهة قطع السدر ففي «علل الخلال» عنه قال: «أكره قطع السدر، ومن قطعه لم ير ما يحب في العاجل. قيل له: إن ابن عيينة يقول: إنما نهي عن قطع سدر الحرم. [فقال أحمد: روى فيه شيئًا أو] برأيه؟ [قالوا: برأيه] . فقال أحمد: لم يبلغه الحديث» . قلت: والحديث المشار إليه هو ما رواه عبد الله بن موسى، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير، عن النبي ﷺ قال: «من قطع سدرةً صب الله له العذاب فوق رأسه صبًا» . ورواه ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن حبشي، عن النبي ﷺ قال: ⦗٨٩⦘ «من قطع سدرةً صوب الله رأسه في النار» . والحديث لو ثبت كان القطع محرمًا على القطع، وإن لم يثبت فالقول ما قال الإمام الشافعي والله أعلم.
٤٩- و[عن أبي عبد الله محمد بن يوسف، عن محمد بن يعقوب بن الفرجي]، عن أبي ثور أنه قال: ⦗٨٨⦘ «سألت الشافعي عن قطع السدر؟ فقال: لا بأس به، قد روي عن النبي ﷺ أنه قال: اغسله بماء وسدر. وقال أبو ثور: لا بأس به» . قلت: ذهب أحمد بن حنبل إلى كراهة قطع السدر ففي «علل الخلال» عنه قال: «أكره قطع السدر، ومن قطعه لم ير ما يحب في العاجل. قيل له: إن ابن عيينة يقول: إنما نهي عن قطع سدر الحرم. [فقال أحمد: روى فيه شيئًا أو] برأيه؟ [قالوا: برأيه] . فقال أحمد: لم يبلغه الحديث» . قلت: والحديث المشار إليه هو ما رواه عبد الله بن موسى، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن الزبير، عن النبي ﷺ قال: «من قطع سدرةً صب الله له العذاب فوق رأسه صبًا» . ورواه ابن جريج، عن عثمان بن أبي سليمان، عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم، عن عبد الله بن حبشي، عن النبي ﷺ قال: ⦗٨٩⦘ «من قطع سدرةً صوب الله رأسه في النار» . والحديث لو ثبت كان القطع محرمًا على القطع، وإن لم يثبت فالقول ما قال الإمام الشافعي والله أعلم.
1 / 87