روى ابن البَيْلَمَانِي فيما بلغني: أن عمرو بن أمية قتل كافرًا كان له عهد إلى مدَّة، وكان المقتول رسولا، فقتله (١) به. فلو كان ثابتًا كنت أنت قد خالفت الحديثين [معًا (٢)].
قال الشافعي: والذي قتله عمرو بن أمية قبل بني النضير، وقبل الفتح بزمان. وخطبة النبي، ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» عام الفتح. ولو كان كما تقول كان منسوخًا.
قال: فلم لم تقل: هو منسوخ. وقلت: هو خطأ؟
قال الشافعي: قلت: عاش عمرو بن أمية بعد النبي، ﷺ، دهرًا. وأنت إنما تأخذ العلم من بعده، ليس لك به مثل معرفة أصحابنا. وعمرو قتل اثنين وَدَاهُمَا النبي، ﷺ. ولم يزد [النبي ﷺ (٣)] عَمْرًا على أَنْ قال: قتلت رجلين لهما مني عهد؛ لَأَدِيَنَّهُمَا. وذكر ما في الحكاية (٤) وهذه المسألة وقعت في أوراق، فلفَّقت هذا المقدار منها، والله أعلم.
قال الإمام البيهقي: قرأت في كتاب أبي الحسين العاصمي، قال: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي، بحمص، قال: حدثني الحسن بن حبيب – يعني الدمشقي – عن الربيع بن سليمان، رحمه الله تعالى، قال:
(١) في الأم: «فقتله النبي ﷺ به»
(٢) ما بين القوسين من الأم. وراجع الخبر في الأم ٧/ ٢٩٠ – ٢٩١، ٢٩٣، والسنن الكبرى ٨/ ٣٠، ونصب الراية ٤/ ٣٣٧
(٣) ما بين القوسين من الأم.
(٤) راجع الأم ٧/ ٢٩٣.