نقطع بعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب وإن كان جائزا.
وهذا الجواب ضعيف ، لأنا نمنع حصول القطع مع النظر الى ذلك التجويز ، نعم القطع حاصل مع الغفلة عن ذلك.
وكيف يحصل للعاقل قطع بعدم إظهار المعجزة على يد الكاذب مع أنه معتقد (1) لتجويز القبيح عليه تعالى.
ومن هاهنا يظهر أن التكاليف السمعية والأوامر الشرعية انما يصح ثبوتها ويقطع به على رأي المعتزلة ، أما على طريقة الأشاعرة فلا.
والبداء غير لازم من القبيح (2)، لأن التكليف يعتبر فيه المصلحة ويجوز تغيرها بتغاير الأوقات ويكون المأمور به حسنا في وقت دون آخر فيحسن النهي عنه ، وعند الأشاعرة هذان ساقطان ، لأنهم لا يعترفون بالحسن والقبح ، والجواب المذكر وانما هو على رأي المعتزلة.
وأما موسى عليه السلام ، فإنه بين بيانا كليا أن شرعه سينسخ ولم ينقل ذلك لانقطاع تواتر اليهود ، لأن بختنصر استأصلهم ، وعند الأشاعرة وجماعة من المعتزلة أنه لا يجب البيان في ذلك وقد علم التكرار بدليل خارجي ، واذا كان تواترهم منقطعا فلا احتجاج بنقلهم في السبت وغيره.
Страница 419