210

Методы достижения и результаты изысканий в комментарии на 'Аль-Мадванна' и разрешении его проблем

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Издатель

دار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Жанры

الله عنها] (١) كنا نؤمر بقضاء [الصيام] (٢)، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (٣).
وأعتبار أربع ركعات في العصر إذا كانت الحائض في الحضر، ولو كانت مسافرة: لاعتبر ركعتين ركعتين -كما يأت في بابه إن شاء الله-.
وهكذا إذا حاضت في الليل، وقد بقى من الليل قدر ما تصلي في خمس ركعات، ولم تصل المغرب والعشاء.
ولا خلاف في المذهب في سقوطها [عنها] (٤)؛ لأن الركعة الخامسة هي من صلاة المغرب.
ولو بَقِيَ من اللَّيل قَدْر ما تُصلي فيه ركعة إلى ثلاث: فإن العشاء ساقطة عنها، وتقضي المغرب بالاتفاق.
وإن حاضت، وقد بقى من الليل قدر أربع ركعات: فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن المغرب والعشاء ساقطة عنها، وهو قول ابن القاسم؛ لأن الثلاث ركعات للمغرب، وبقيت ركعة للعشاء، فقد حاضت في وقتيهما جميعًا.
والثاني: أنه لا يسقط [عنها] (٥) إلا العشاء، وعليها قضاء المغرب، وهو قول عبد الملك؛ لأن أربع ركعات وقت للعشاء، ووقت المغرب قد خَرَج؛ فوجب عليها قضاؤها.
وسبب الخلاف: [أواخر] (٦) الأوقات، هل هي لأوائل الصلوات أم

(١) سقط من ب.
(٢) في ب: الصوم.
(٣) تقدم.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من ب.
(٦) في أ: أوائل.

1 / 215