52Макасибالمكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيهАль-Харис аль-Мухасиби - 243 AHالحارث المحاسبي - 243 AHРедакторنور سعيدИздательدار الفكر اللبنانيИзданиеالأولىГод публикации١٩٩٢Место изданияبيروتЖанрыEtiquette, Morals, and VirtuesComparative Jurisprudence and Controversial IssuesProhibition and PermissibilitySpiritual Reflections and Etiquettes with Remembrances and Purification•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258- بَاب معنى التعاون على الْإِثْم والعدوان-وَقد تنازعت طوائف من الْعلمَاء فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تعاونوا على الْإِثْم والعدوان﴾فَقَالَ بَعضهم سقِي المَاء للعاصي وإرشاده إِلَى الطَّرِيق من المعونةوَقد رُوِيَ عَن سُفْيَان الثَّوْريّ إِذا سَأَلَك الطَّرِيق إِلَى الْمَسْجِد فَلَا تدله لَعَلَّه يغتال رجلا فِيمَا بَينه وَبَين الْمُسلمين أَو يَظْلمهوَقَالَت طَائِفَة المعونة على حرَام بِعَيْنِهوَقَالَت طَائِفَة بيع السكين من السُّلْطَان والخشبة ليصلب عَلَيْهَا رجل مُسلم وَالسَّوْط من الجلاد والصليب من النَّصَارَى هَذَا كُله حرَاموَذَهَبت طَائِفَة إِلَى أَن ذَلِك مُبَاح وَالْإِثْم على الْفَاعِل وَهَذِه الطَّائِفَة مُخَالفَة فِي التَّأْوِيل لِأَن النَّبِي ﷺ لعن فِي الْخمر عشرَة عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إِلَيْهِ وشاربها وآكل ثمنهَا وحاضر مجلسها1 / 81КопироватьПоделитьсяСпросить AI