37Макасибالمكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها واختلاف الناس في طلبها والرد على الغالطين فيهАль-Харис аль-Мухасиби - 243 AHالحارث المحاسبي - 243 AHРедакторنور سعيدИздательدار الفكر اللبنانيИзданиеالأولىГод публикации١٩٩٢Место изданияبيروتЖанрыEtiquette, Morals, and VirtuesComparative Jurisprudence and Controversial IssuesProhibition and PermissibilitySpiritual Reflections and Etiquettes with Remembrances and Purification•РегионыИрак•Империя и ЭрасХалифы в Ираке, 132-656 / 749-1258- بَاب مَذَاهِب السّلف فِي الْوَرع-سَأَلت أَبَا جَعْفَر عَن الْوَرع فَقَالَ فِيهِ ثَلَاثَة أقاويلأَحدهمَا ترك مَا حاك فِي الصُّدُور من جَمِيع الحكايات وَالْقَوْلوَالثَّانِي الْوُقُوف عِنْد كل شُبْهَة إِذا لم يتَبَيَّن فِيهَا الْحَلَال من الْحَرَاموَالْقَوْل الثَّالِث مَا رَوَاهُ عَطِيَّة السَّعْدِيّ عَن النَّبِي ﷺ (تكون حَقِيقَة من الْمُتَّقِينَ حَتَّى تدع مَا لَا بَأْس بِهِ مَخَافَة مَا بِهِ الْبَأْس)وَهَذِه الثَّلَاثَة الْأَقَاوِيل قد قصد إِلَيْهَا وَإِلَى مَعَانِيه أَصْنَاف من الْعلمَاء وَأهل الحَدِيث والقراء والمتصوفةفَأَما ترك مَا حاك فِي الصُّدُور فَهُوَ مَذْهَب أبي عبد الله سُفْيَان بن سعيد بن مَسْرُوق بن مُنْذر الثَّوْريّ وَإِبْرَاهِيم بن أدهم ووهيب بن1 / 59КопироватьПоделитьсяСпросить AI