876

Макасиб

كتاب المكاسب

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
•
Империя и Эрас
Османы

فالمشهور فيها أيضا الضمان، وقد عرفت عبارة السرائر المتقدمة (1)، ولعله لكون المنافع أموالا في يد من بيده العين، فهي مقبوضة في يده، ولذا يجري على المنفعة حكم المقبوض إذا قبض العين، فتدخل المنفعة في ضمان المستأجر، ويتحقق قبض الثمن في السلم بقبض الجارية المجعول خدمتها ثمنا، وكذا الدار المجعول سكناها ثمنا، مضافا إلى أنه مقتضى احترام مال المسلم، إذ كونه في يد غير مالكه مدة طويلة من غير أجرة مناف للاحترام.

لكن يشكل الحكم - بعد تسليم كون المنافع أموالا حقيقة -:

بأن مجرد ذلك لا يكفي في تحقق الضمان، إلا أن يندرج في عموم " على اليد ما أخذت " (2)، ولا إشكال (3) في عدم شمول صلة الموصول للمنافع، وحصولها في اليد بقبض العين لا يوجب صدق الأخذ.

ودعوى: أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنافع بقبض (4) الأعيان، مشكلة.

وأما احترام مال المسلم، فإنما يقتضي عدم حل التصرف فيه (5) وإتلافه بلا عوض، وإنما يتحقق ذلك في الاستيفاء.

Страница 204