863

Макасиб

كتاب المكاسب

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

بتداركهما بالعوض، كما في العمل المتبرع به والعين المدفوعة مجانا أو أمانة، فليس دليل الإقدام دليلا مستقلا، بل هو بيان لعدم المانع عن مقتضى اليد في الأموال واحترام الأعمال.

نعم، في المسالك ذكر كلا من الإقدام واليد دليلا مستقلا (1)، فيبقى عليه ما ذكر سابقا من النقض والاعتراض (2).

ويبقى الكلام حينئذ في بعض الأعمال المضمونة التي لا يرجع نفعها إلى الضامن ولم يقع بأمره، كالسبق في المسابقة الفاسدة، حيث حكم الشيخ (3) والمحقق (4) وغيرهما (5) بعدم استحقاق السابق أجرة المثل، خلافا لآخرين (6)، ووجهه: أن عمل العامل لم يعد نفعه إلى الآخر، ولم يقع بأمره أيضا، فاحترام الأموال - التي منها الأعمال - لا يقضي بضمان

Страница 191