Макасиб
كتاب المكاسب
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب المكاسب
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
بالرضا، ولا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع (1)، لأنه كالإذن الحاصل من شاهد الحال، ولا يترتب عليه أثر المعاطاة: من اللزوم بتلف إحدى العينين، أو جواز التصرف إلى حين العلم بالرجوع (2)، وإن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلا التراضي السابق على ملكية كل منهما لمالك الآخر (3)، وليس تراضيا جديدا، بناء (4) على أن المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور (5) - خصوصا المحقق الثاني (6) - فلا يجوز له أن يريد بقوله - المتقدم عن صيغ العقود -: " إن الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة " (7) التراضي (8) الجديد الحاصل بعد العقد، لا على وجه المعاوضة.
وتفصيل الكلام: أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط:
إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر - بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما، وإجبارا على العمل بمقتضى العقد - فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه.
Страница 110
Введите номер страницы между 1 - 2 390