770

Макасиб

كتاب المكاسب

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

من مخالفتها جواز تراد العينين (1)، وحيث ارتفع مورد التراد امتنع، ولم يثبت قبل التلف جواز المعاملة على نحو جواز البيع الخياري حتى يستصحب بعد التلف، لأن ذلك الجواز من عوارض العقد لا العوضين، فلا مانع من بقائه، بل لا دليل على ارتفاعه بعد تلفهما (2)، بخلاف ما نحن فيه، فإن الجواز فيه هنا بمعنى جواز الرجوع في العين، نظير جواز الرجوع في العين الموهوبة، فلا يبقى بعد التلف متعلق الجواز (3)، بل الجواز هنا يتعلق (4) بموضوع التراد، لا مطلق الرجوع الثابت في الهبة.

هذا، مع أن الشك في أن متعلق الجواز هل هو أصل (5) المعاملة أو الرجوع في العين، أو تراد العينين؟ يمنع من استصحابه، فإن المتيقن تعلقه بالتراد، إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما.

ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين أو بعضها على القول بالملك.

وأما على القول بالإباحة، فقد استوجه بعض مشايخنا (6) - وفاقا

Страница 97