76

Макасиб

كتاب المكاسب

Исследователь

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Номер издания

الأولى

Год публикации

جمادي الأول 1415

الرابع:

هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح، بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل - كالأكل والشرب، والاستصباح تحت الظل -، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء، وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيفة تأتي (1).

والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني (2)، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين (3)، وهو ظاهر جماعة من القدماء، كالشيخين والسيدين والحلي (4) وغيرهم.

قال في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية، أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله ولا الانتفاع به، واختلف (5) باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس (6).

Страница 80