Макасиб
كتاب المكاسب
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب المكاسب
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
وقال في الغنية - بعد ذكر الإيجاب والقبول في عداد شروط صحة انعقاد البيع، كالتراضي ومعلومية العوضين، وبعد بيان الاحتراز بكل (1) من الشروط عن المعاملة الفاقدة له - ما هذا لفظه:
واعتبرنا حصول الإيجاب والقبول، تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، والإيجاب من البائع، بأن يقول: " بعنيه بألف "، فيقول: " بعتك بألف "، فإنه لا ينعقد بذلك، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك: " اشتريت " أو " قبلت " حتى ينعقد، واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول:
" أعطني بقلا "، فيعطيه، فإن ذلك ليس ببيع، وإنما هو إباحة للتصرف.
يدل على ما قلناه: الإجماع المشار إليه، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به، وليس على صحته بما عداه دليل، ولما ذكرنا نهى (2) صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع " المنابذة " و " الملامسة "، وعن بيع " الحصاة " على التأويل الآخر، ومعنى ذلك: أن يجعل اللمس بشئ (3)، والنبذ له، وإلقاء الحصاة بيعا موجبا (4)، انتهى.
فإن دلالة هذا الكلام على أن المفروض قصد المتعاطيين التمليك (5)، من وجوه متعددة:
Страница 29
Введите номер страницы между 1 - 2 390