560

Макасиб

كتاب المكاسب

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

التخيير بين الصدقة والدفع إلى الحاكم، فلكل منهما الولاية.

ويشكل بظهور النص في تعيين التصدق. نعم، يجوز الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقي الصدقة وكونه أعرف بمواقعها.

ويمكن أن يقال: إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام عليه السلام بالصدقة، أو محمولة على بيان المصرف، فإنك إذا تأملت كثيرا من التصرفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام، كإقامة البينة والإحلاف والمقاصة.

وكيف كان، فالأحوط - خصوصا بملاحظة ما دل (1) على أن مجهول المالك مال الإمام عليه السلام - مراجعة الحاكم في الدفع إليه أو استئذانه، ويتأكد ذلك في الدين المجهول المالك، إذ الكلي لا يتشخص للغريم إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه وإن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه (2) ثبوت الولاية للمديون.

ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك وتردده بين غير محصورين في التصدق استقلالا أو بإذن الحاكم، كما صرح به جماعة، منهم المحقق في الشرائع (3) وغيره (4).

ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير، لأنه المتبادر من إطلاق

Страница 193