543

Макасиб

كتاب المكاسب

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة، كما إذا أراد أخذ شئ من ماله مقاصة، أو أذن له الجائر في أخذ شئ من أمواله على سبيل التخيير (1)، أو علم أن المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام - بناء (2) على أن اليد لا تؤثر في حل ما كلف (3) ظاهرا بالاجتناب عنه (4)، كما لو علمنا أن الشخص أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في نظره، فإنه لا يحكم بطهارته - فالحكم في هذه الصور (5) بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بالحرام فيه (6)، وطرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الاشكال، بل الضعف.

فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام، ونتكلم في مقدار شمول كل واحد منها بعد ذكره (7) حتى يعلم عدم نهوضها للحكومة على القاعدة.

فمن الأخبار التي استدل بها في هذا المقام: قوله عليه السلام: " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه

Страница 176