Макасиб
كتاب المكاسب
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب المكاسب
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
بوجود الحرام مع كون الشبهة غير محصورة، أو محصورة ملحقة بغير المحصورة، على ما عرفت.
وإن كانت الشبهة محصورة بحيث تقتضي قاعدة الاحتياط لزوم الاجتناب عن الجميع، لقابلية تنجز التكليف بالحرام المعلوم إجمالا، فظاهر جماعة - المصرح به في المسالك وغيره - الحل وعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة هنا.
قال في الشرائع: جوائز السلطان الظالم (1) إن علمت حراما بعينها فهي حرام (2)، ونحوه عن نهاية الإحكام (3) والدروس (4) وغيرهما (5).
قال في المسالك: التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم، كما هو مقتضى حال الظالم، ولا يكون حكمه حكم المال المختلط بالحرام في وجوب اجتناب الجميع، للنص على ذلك (6)، انتهى.
أقول: ليس في أخبار الباب ما يكون حاكما على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة، بل هي مطلقة أقصاها كونها من قبيل
Страница 174
Введите номер страницы между 1 - 2 390