Макасиб
كتاب المكاسب
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
كتاب المكاسب
Редактор
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Издание
الأولى
Год публикации
1415 AH
إلى أن له أجرة المثل (1)، حملا للأخبار على ذلك، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والاجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل.
وبالجملة، فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه.
وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول، لا بأجرة البذل، فلا يرد نقضا في المسألة.
وأما رجوع الأم المرضعة بعوض إرضاع اللبأ مع وجوبه عليها - بناء على توقف حياة الولد عليه - فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر، وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل من جهة عموم آية (2): * (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) * (3)، فافهم.
وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه، عنه وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال.
ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج وإن كان معينا عليه، إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه.
Страница 142
Введите номер страницы между 1 - 2 390