464

Макасиб

كتاب المكاسب

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

الإكراه المانع عن الضمان، أو استقراره. وأما الإضرار بالعرض بالزنا ونحوه، ففيه تأمل، ولا يبعد ترجيح النفس عليه.

وإن كان متعلقا بالمال، فلا يسوغ معه الإضرار بالغير أصلا حتى في اليسير من المال، فإذا توقف دفع السبع عن فرسه بتعريض حمار غيره للافتراس لم يجز.

وإن كان متعلقا بالعرض، ففي جواز الإضرار بالمال مع الضمان أو العرض الأخف من العرض المدفوع عنه، تأمل.

وأما الإضرار بالنفس، أو العرض الأعظم، فلا يجوز بلا إشكال.

هذا، وقد وقع في كلام بعض تفسير الإكراه بما يعم لحوق الضرر.

قال في المسالك: ضابط الإكراه المسوغ للولاية: الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه، أو على بعض المؤمنين (1)، انتهى.

ويمكن أن يريد بالإكراه مطلق المسوغ للولاية، لكن صار هذا التعبير منه رحمه الله منشأ لتخيل غير واحد (2) أن الإكراه المجوز لجميع المحرمات هو بهذا المعنى.

Страница 94