448

Макасиб

كتاب المكاسب

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

مرغب فيه، وربما بلغ حد الوجوب، لما في ذلك من التمكن من الأمر (1) بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضع الأشياء مواقعها، وأما سلطان الجور، فمتى علم الإنسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله، أمكنه (2) التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان، ولا يكون [في] (3) جميع ذلك (4) مخلا بواجب، ولا فاعلا لقبيح، فإنه يستحب (5) له أن يتعرض لتولي الأمر من قبله (6)، انتهى.

وقال في السرائر: وأما السلطان الجائر، فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور مختارا من قبله إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه... إلى آخر عبارة النهاية بعينها (7).

وفي الشرائع: ولو أمن من ذلك - أي اعتماد ما يحرم - وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (8) استحبت (9).

Страница 78