403

Макасиб

كتاب المكاسب

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

Регионы
Иран
Ирак
Империя и Эрас
Османы

من الأخبار (1) - كما اعترف به جماعة (2) - من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، فلا فرق بينه وبين الإكراه. كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار، لكن (3) من غير جهة التورية، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا، ولكن الأحوط التورية في البابين.

ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات.

نعم، يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: " علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك، على الكذب حيث ينفعك " (4).

ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا صلوات الله عليهم في مقام التقية في بيان الأحكام، مثل قولهم: " لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر " (5) ونحو ذلك، وإن أمكن حمله على الكذب لمصلحة - بناء على ما استظهرنا

Страница 29