165

Макасиб

كتاب المكاسب

Редактор

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Издание

الأولى

Год публикации

1415 AH

نعم في (1) رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الرجل يجر ثيابه؟ قال: إني لأكره أن يتشبه بالنساء " (2).

وعنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزجر الرجل أن يتشبه بالنساء، وينهى المرأة أن تتشبه بالرجال في لباسها " (3).

وفيهما (4) خصوصا الأولى - بقرينة المورد - ظهور في الكراهة، فالحكم المذكور لا يخلو عن إشكال.

ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل والمرأة - كما صرح به جماعة (5) - [لأنها يحرم عليها لباس مخالفها في الذكورة والأنوثة، وهو مردد بين اللبسين، فتجتنب عنهما مقدمة] (6) لأنهما له (7) من قبيل المشتبهين المعلوم حرمة أحدهما.

ويشكل - بناء على كون مدرك الحكم حرمة التشبه - بأن الظاهر

Страница 175