============================================================
116 (103) ( مسنلة ) في الرجل اذا تلى عليه القرآن فيه سجدة فسجد على غير وضوء فهل ياثم أو يكفر أو تطلق عليه زوجته * { الجواب } لا يكفر ولا تطلق عليه زوجته ولكن يأثم عند اكثر العلماء ولكن ذكر بعض أصحاب ابى حنيفة ان من صلى بلا وضوء فيما تشترط له الطمارة بالاجماع كالصلوات الخمس انه يكفر بذلك واذا كفر كان مرتدا والمرتد عند أبي حنيفة تبين منه زوجته ولكن تكفير هذا ليس متقولا عن أبى حنيفة نفسه ولا عن صاحبيه وانما هو عن أتباعه وجمهور اللماء على انه يعزر ولا يكفر الا اذا استحل ذلك واستهزأ بالصلاة - وأما سجدة الثلاوة فمن العلماء من ذهب الى انها تجوز بغير طهارة وما تنازع العطلماء فى جوازه فلا يكفر فاعله بالاتفاق - وجهور العلماء على ان المرتد لا تبين منه زوجته الا اذا انقضت عدتها ولم يرجع الى الاسلام والله أعلم ){ مسثلة ) فيمن يبوس الارض دالنما هل يأم. وفيمن يفعل ذلك لسبب أخذ رزق وهو مكره كذلك* { الجواب } أما تقبيل الارض ووضع الرأس ونحو ذلك ما فيه السجود مما يفعل قدام بيض الشيوخ وبعض الوك فلا يجوز بل لا يجوز الانحناء كالركوع ايضا كما قارا لنبى صلى اله عليه وسلم الرجل منا باقن أخاه أيحيله قالالاوليا رجع يعاذ من الشام سجد للبي صلى لله عليه وسلم قال ما هذا يامعاذقال يارسول الله رأيتهي فى الثام يسجدون لأ ساتنهم ويذ كرون ذلك عن أنبيائهم فقال كذبوا عليهم لو كنت آمر أحدا ان يسجد لاحد لامرت المرآة ان تسجد لزوجها من أجل حقه عليها يا معاذ انه لا ينبغي السجود الالله . وأما فعل ذلك تدرينا وقربا فهذا ءن أعقلم النكرات. ومن اعتقد مثل هذا فربة ودينا فهو ضال مفتر بل يين له ان هذ اليس بدين ولا فربة فان أصر على ذلك استيب فان تاب والاقتبلي ه واما اذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لا فضى الى ضربه أو حبسه أو أخذ ماله أو تطع رزقه الني بستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فانه يجوز عند أكثر الطلماء فان الآكراء عند أكثرهم بيح الفعل المحرم كشرب الخر ونحوه وهو المشهور عن أحمد وغيره ولكن عليه بمع ذلك ان يكرهه بقلبه وبحرص على الامتناع منه بحسب الامكان - ومن علم لله منه العدق 4 اقانه اله تعال وقد يما فى ير كة صدته من الامر بذلك - وذهب طاتمة ال انهلأيبيح الا الأنوال
Страница 136