...ووجه آخر : إن قيل : ولكن المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (ع) ، صرح بما يخالف كلامكم السابق ، فإنه قال ، في شرح التجريد :
...(( والأصل في هذا ما صح بالأخبار المتواترة أن فدك لما أجلي عنها أهلها من غير أن يوجف عليهم بخيل ولا ركاب، صارت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى : ((وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب)) ، فبين أن ما أفاء الله على رسوله هذه صفته، فإذا ثبت أن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت أنه يجب أن يكون بعده للإمام، إذ هو القائم مقامه في أمور المسلمين، وسد ثلمهم، وتحمل أعباء ما يعرض لهم )) .
قلنا : ليس كلام إمامنا المؤيد بالله صلوات الله عليه ، ينقض كلامنا السابق ، فكلامه (ع) يشمل الأراضي التي لم يوجف عليها بالخيل والركاب ، التي بقيت ولم يتصرف فيها رسول الله (ص) ، وأما فدك فقد خرجت من يد إمام المسلمين (بعد الرسول (ص)) بهبة الرسول لابنته فاطمة (ع) ، فما كانت من الأراضي بتلك الصفة ، ولم يثبت هبة رسول الله (ص) لها ، فهي للإمام الشرعي القائم .
Страница 3