Собрание трудов Ибн Таймийи
Жанры
============================================================
13 الامباوة ولا قربة الا ماقرعه الله بنله سل مالاس ر الرباك وتاء لا حرام الا ماسرته اله ول دين إلا اشرعه الله ، ولخذا عظم ذم لله فى الفرآن لمن شرع دينا لم يأذن الله به، ولمن حرم مالم يأذن الل بتحريمه (1) فاذا كاز هذا فى المباحات فكيف بالكروهات أو المحرمات : ولهذا كانت هذه الاموولا تلزم بالندر، فلو نذر الرجل فعل مباح أو مكروه أومحرم لم يجب عليه فعله كما يجب عليه إذا نذوطاعة الله ان يطيه ، بل عليه كفارة يمين اذا لم يفعل عند آحمد وغيره، وهند آخرين لاشي معطيه ، فلا يصير بالننرمالين بطاعة ولا عبادة(2) ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لا لتزام طريقة شيخ معين وههود أعل الفتوة ورماة البندق ونحو ذلك ليس على الرجل ان يلتزم من ذلك على وجه الدين وللطاعة لله الاماكان دينا وطاعة لله ورسوله في شرع الله لكن قد يكون عليه كفارة عند الحنث في ذلك. ولهذا أمرت فير واحد أن يعدل مما أخذطيه من العهد بالتزام طريقة مرجوحة أو مشتملة على أنواع من البدع ال ماهو خير منها من طاعة الله ورسوله صلى الله
عليه وسلم واتباع الكتاب والسنة اذكان المسلمون متفقين على انه لا يجوز لأحد أن يعتقد أو يقول عن عمل انه قربة وطاعة وبر وطريق الى الله واجب أومستحب الا أن يكون ممأمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وذلك يعلم بالادلة للنصوبة على ذلك ، وماعلم باتتماق الامة انه ليس بواجب ولا 10" بل جعله من للشرك أو الكفر المتعدي الذي هو أضر من الشرك كا بيناه في تفسير (وان تشركوا بالله مالم ينزل به ساطانا ، وان تقولوا على الله هالا تعلود) وفيره واجم ص 398 = 4 .ء من جزه التفسير لشامن وكذا 111949491نه لع سقطمن هتا: طاعة ومباوة منسو
Страница 126