477

Сборник писем Касима ибн Кутлубуги

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Редактор

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Издатель

دار النوادر

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

دمشق

قال أبو يوسف: لا أجيز شهادة الذي إذا سكر. . . (١).
قال إبراهيم: سألت محمدًا عن الرجل يشهد عند القاضي، وهو على رأس خمسين فرسخًا، فيبعث القاضي أمينًا على جُعْلٍ يسأل المعدل عن الشاهدين، على من يكون الجعل.
قال: على المدعي ألا ترى أنّ الصّحيفة التي يكتب فيها قضية عليه.
وقال في رجلٍ أعمى: صوّامٌ قوّامٌ مغفل. يخشى عليه أن يلقن فيأخذ به.
قال: هذا أشد من الفاسق في الشهادة.
وسئل عن العدل في الشهادة؟ قال: الذي لم يظهر منه ريبةٌ.
وقال: من شرب النّبيذ ولعب بالشطرنج وهو متأوّل: أقبل شهادته.
وروى أبو سعيد، عن محمد في كتاب التزكية: أن أبا حنيفة قال في شهود القصاص والحدود، وفي شهود المال: إذا طعن المشهود عليه فيهم، لم يقبل القاضي شهادتهم حتى يعدلوا عنده سرًّا وعلانيةً.
وكذلك قال أبو يوسف ومحمّد في جميع الشهود، وإن لم يطعن فيهم الخصم.
قلت: قد تقدّم: أنّ الفتوى على قولهما كما صرّح به في غاية الكتب المصنفات.
قال: فإن قال الشهود عليه: هو عدلٌ ممن يسأل عن الشهود، هم عدول. ولكنهم قد أوهموا في شهادتهم.

(١) يظهر - والله أعلم - وجود سقط.

1 / 508