397

Сборник писем Касима ибн Кутлубуги

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Редактор

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

دمشق

Жанры

(١٤) مَسْأَلَةٌ فِي حَطِّ الثَّمَنِ وَالإِبْرَاءِ مِنْهُ وَصَحَّةِ ذَلكَ
قال ﵀:
إنّي سئلت عن الإبراء عن الثّمن في مجلس العقد، هل يفسد البيع أم لا؟.
فقلت: لا يفسد.
فقال السائل: إني سألت بعض أهل العلم من الحنفية فقال: إنه يفسد العقد.
والمسألة في هذا الكتاب، وأشار إلى كتابِ عندهُ.
قال السَّائلُ: واستحييت أن أطلب منه الكتاب لأقف على سورة النقل.
فقلت الذي أحفظه هو ما قلت لك. ثم بعد مدّةِ لقيني السائل فقال لي: إنَّ المسألة في شرح الكنْز للزيلعي، فأنكرت أن يكون هذا من مذهبنا، ثم استحضرته شرح الكنز للزيلعي، فأراني قول المصنف والزيادة فيه، والحط منه بخلاف حط الكل؛ لأنَّه سريا إلى أصله؛ لأنه ينقلب هبةً أو بيعًا بلا ثمنٍ، فيفسد. وقد كانَ من قصدهما التجارة بعقدٍ مشروعٍ من كل وجهٍ. فالالتحاق به يؤدي إلى تبديله، فلا يلتحق به. فقلت: هذا استنباط مقلوبٌ، هذا شاهدٌ لنا.
أقول: لأنَّ ما يظنّ صاحب الكتاب الذي أشار إليه.

1 / 425