393

Сборник писем Касима ибн Кутлубуги

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Редактор

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

دمشق

Жанры

القول، فقلت: المستشكل معذورٌ لإطلاق الأصحاب؛ لأنها إنما ترث إذا كانت العدّة قائمة، والمتشبّث بما قال ابن فرشته معذورٌ أيضًا لإطلاق قوله: إذا كان رجعيًا فعليها عدة الوفاة، ولم يعلم أنّ مراده: إذا مات وهي في العدّة لقوله في الأصل: فعليها أربعة أشهرٍ وعشرًا. وبطل عنها الحيض. انتهى.
وإنما تبطل إذا كان قائمًا لا المنقضي.
وقال شارحه: إذا طلّق امرأته، ثم مات، فإن كان الطلاق رجعيًا انقلبت عدتها إلى عدة الوفاة سواء طلّقها في حالة المرض أو حالة الصّحة، وانهدمت عدة الطلاق، وعليها أن تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعًا؛ لأنّها زوجته بعد الطلاق، إذ الطلاق الرجعي لا يوجب زوال الزوجية، وموت الزوج يوجب على زوجته عدة الوفاة لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]. كما لو مات قبل الطلاق.
فقولهم: انتقلت وانهدمت، وما عدلوا به من أنّها زوجته إلخ. صريحٌ فيما ذكرت.
وكذا قوله في المحيط: المطلقة الرجعية إذا مات زوجها تعتد للوفاة أربعة أشهرٍ [و] عشرًا لقيام النكاح.
قلت: ولا قيام للنكاح بعد العدة.
وكذا قوله في الإيضاح: لأن النكاح قد بقيَ.

= وأقاويل متباينة، ما هو أشبه بالأصول، غير أنه لم يرتب المسائل ترتيبًا، وبعد ما أكرم بالشهادة، قام واحد من الأحدوثة بترتيبها وتبويبها، وبنى لها أساسًا، وجعلها أنواعًا وأجناسًا، ثم إن العبد الراجي: محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه، وذيّل على كل نوع ما يضاهيه. انتهى.

1 / 418