237

Сборник писем Касима ибн Кутлубуги

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Исследователь

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

دمشق

Жанры

ويكون المختار عند محمّد: تطويل الأولى على الثّانية، كاختلافهم في قراءة الظهر والعصر. والله أعلم.
* * *
فصلٌ
إذا صلّى الإمام التراويح قاعدًا لعذرٍ أو لغير عذرٍ والقوم قيام
الكلام في هذا الفصل في موضعين: في الجواز، وفي الاستحباب.
أما الكلام في الجواز:
اختلف المشايخ فيه.
منهم من قال: جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ولم يجز عند محمّد اعتبارًا بالفرض.
وقال بعضهم: يجوز عندهم جميعًا. وهذا هو الصّحيح؛ لأنهم لو قعدوا جاز. فإذا قاموا كان أولى بالجواز. ولا كذلك الفرض.
وإنّما نشأ الخلاف بين المشايخ على قول محمّد، عن رواية أبي سليمان، كما نبين إن شاء الله تعالى.
وأمّا الاستحباب:
عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المستحبُّ: أن يقوم القوم إِلَّا لعذرٍ؛ لأنّه جاز لهم القيام والقعود.
فالقيام أفضل لا محالة.
وعند محمّد: المستحب: أن يقوم؛ لأن هذا الاختلاف معتبرٌ حتّى منع

1 / 251