Сборник писем Касима ибн Кутлубуги

Ибн Кутлубуга d. 879 AH
119

Сборник писем Касима ибн Кутлубуги

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

Исследователь

عبد الحميد محمد الدرويش، عبد العليم محمد الدرويش

Издатель

دار النوادر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Место издания

سوريا

Жанры

فإن قلت: قال الرازي قوله: "الْمَاءُ طَهُور لاَ يُنَجسُهُ شَيء"، لا دلالة له فيه على جواز استعماله، وإنّما كلامنا في جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه، فليس يجوز الاعتياض (١) به على موضع الخلاف؛ لأناّ نقول: إنّ الماء طهور لا ينجسه شيء، ومع ذلك: لا يجوز استعماله إذا حلت نجاسته (٢)، ولم يقل النَّبيّ ﷺ: إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة، فاستعملوه حتَّى يحتج (٣) به (٤). قلت: هذا إنما يتوجه منه على من يقول: بأن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، قليلًا كان أو كثيرًا؛ لأنَّه يقول: يجوز استعمال الجانب الآخر، ثم هو قاصر على لفظ حديث بئر بضاعة، ولا يتوجه عليه لفظ حديث الغدير، حيث قال ﷺ: "اسْتَقُوا، فَإن الْمَاءَ لاَ يُنَجسُهُ شَيء". فإن قلت: ما الفرق بين الماء والمائعات التي قاس عليها الرازي، وإن كان كلامه مع من ذكر؟ قلت: الفرق من جهة المعنى بعد ورود النص: أن المائعات تصانُ بالأواني، فلم يكن فيها ضرورة بخلاف ماء الغدران ونحوها. وقد علمت أن قوله: عِلْمُنا بوجود النجاسة كمشاهدتنا لها، إنما يتوجه على من زعموه مذهبًا لأصحاب الظاهر. وعليه مالك في القليل، فإن ألزِمنَا به في ماء الغدران عارضناه بالنص.

(١) في أحكام القرآن: (الاعتراض). (٢) في أحكام القرآن: (حلته نجاسة). (٣) في أحكام القرآن: (تحتج). (٤) أحكام القرآن (٥/ ٢٠٩).

1 / 126