196

Сборник посланий аль-Хафиз ибн Абд аль-Хади

مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

Исследователь

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

Издатель

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Место издания

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Жанры

الرفث: اسم الجماع قولًا وعملًا، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة يعني: قراءة الرفع - هو المراء في الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبيَّنه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، وعلى القراءة بالنصب قد يفسر بهذا المعنى أيضًا، وقد فسروها بأن ﴿لا يماري الحاج أحدًا﴾ (١)، والتفسير الأول أصح. قال (٢): ولا يكون الرجل محرمًا بمجرد ما في قلبه (من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال (ق ٢١ - ب) في قلبه) (٣) منذ خرج من بلده، بل لا بد من قولٍ أو عملٍ يصير ﴿به﴾ (٤) محرمًا، هذا هو الصحيح من القولين. قال (٥): ويُستحب أن يُحْرِم عقيب صلاةٍ إما فرض وإما تطوع إن كان ﴿وقت﴾ (٤) صلاة في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضًا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. قال (٦): والأفضل أن يُحْرِم في نعلين إن تيسر له، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين ﴿ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين﴾ (٧) مثل الخف المكعب والجمجم والمداس

= قرأ أبو جعفر ﴿وَلَا جِدَالَ﴾ وقرأ الباقون الثلاثة بالفتح من غير تنوين. قاله ابن الجزري في "النشر في القراءات العشر" (٢/ ٢١١). (١) تحرفت في "الأصل"، والمثبت من "مجموع الفتاوى". (٢) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٠٨). (٣) تكررت في "الأصل". (٤) من "مجموع الفتاوى". (٥) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٠٨ - ١٠٩). (٦) "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١٠٩ - ١١٠). (٧) سقطت من "الأصل" والمثبت من "مجموع الفتاوى".

1 / 205