قال (١): وأما إذا كان لرجلٍ عند غيره حق من عينٍ أو دينٍ، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها ﴿واستحقاق الولد أن يُنفق عليه والده﴾ (٢)، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب. ثم ذكر حديث هند (٣).
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرًا فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و﴿أما﴾ (٤) أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق.
ومال الشيخ إلى عدم الجواز (٥).
قال (٦): وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين (ق ١٠ - أ) أو مكاتبين ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك، وأما إن كانوا فقراء وهو