Собрание правил школы
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Издатель
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Жанры
محتمل، ثبت النسب، وقوي به جانبها، فيرجع إلى تصديقها، ويطالب الزوج ببقية المهر إذا حلفت على الإصابة، لأن ثبوت النسب لا يقتضي الإصابة، ولا بد أن يلاعن الزوج وينفي الولد، فإنه يزول المرجح، فنعود إلى تصديقه.
قال الأصحاب: وحيث قلنا: إن القول قول من ينفي الإصابة، فذاك إذا لم يسلم جريان الخلوة، فإن اتفقا عليها، ففيه قولان: أصحهما: أن الحكم كذلك أيضا، ترجيحا لأصل عدم الإصابة.
والثاني : أن القول قول من يدعيها، لأن الظاهر من الخلوة الإصابة غالبا.
وهذه من المسائل المتقدمة التي تعارض فيها الأصل والظاهر فقط، والأمثلة لذلك كثيرة جدا، وليس المقصود استيعابها، وفيما ذكرته كفاية.
ومن المعاني الرشيقة في هذا الموضع، قصة ذي اليدين ، وإذكاره النبي بسهوه لما سلم من الركعتين، فإن سرعان الصحابة رضي الله عنهم خرجوا يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، فهؤلاء أعملوا الظاهر جزما، لأن الغالب من أفعال النبي عدم السهو، وأن يكون التشريع، والوقت، قابلا للنسخ، وذو اليلدين رضي الله عنه أعمل الاستصحاب: وهو استمرار حكم الصلاة، ولذلك سأل
Неизвестная страница