413

Собрание правил школы

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Издатель

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

وتاسعتها: الإكراه على البيع والإجارة ونحوهما من العقود، ومتى كان بغير حق لم اينعقد، وتقدم فيما إذا كان بحق وجهان: أحدهما: أنه يجبر عليه ويصح مع الإكراه.

وثاني : أن الحاكم يباشر ذلك عنه، أو ينصب من يفعله، وجزم في الروضة في باب الرهن بآن الحاكم يبيع عليه، وقال في شرح المهذب: قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : القاضي بالخيار، إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على - بعه وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه.

وهذا إذا كان الإكراه بحق على بيع نفس المال.

فأما المصادر ظلما إذا اضطر إلى بيع شيء ليؤدي ثمنه فيما يطلب منه، ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح، كالمكره.

وأصحهما: الصحة، لأن الإكراه ليس على نفس البيع وحكى ابن أبي الدم: أن القاضي أبا منصور سأل عمه أبا نصر بن الصباغ عن ذلك فقال: إن كان له مال غير الذي باعه صح البيع، وإن لم يكن له مال سوى الذي باعه ففي صحته وجهان.

وعاشرتها: الإكراه على الإقرار، والمشهور في كتب المذهب أنه لا أثر له، كالبيع والشراء من المكره، وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية : أن المتهم إذا ضربه الوالي اليصدق فاقر تحت الضرب قطع ضربه وسأله ثانيا، فإن أعاد الإقرار أخذ بما أقر به، فإن كان ضربه ليقر فلا أثر لإقراره، واستشكل النوي ذلك، لأنه بالضرب قريب

Неизвестная страница