302

Собрание правил школы

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Издатель

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Жанры

وقد خالف فيه ابن سريج قال: إنه لا يتحقق ما جعله شرطا إلا بمضي اليوم، وإذا مضى الوم لم يبق وقت للوقوع، فلا يقع.

قال الغزالي في الوسيط: وهذا يرد على قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق، فإنا نتبين عندا موته وقوع الطلاق في آخر العمر، والعمر في هذا المعنى كاليوم.

وهذا الخلاف يرجع إلى قاعدة وهي أن الطلاق إذا علق على فعل شيء في زمن فهل الشرط في الحنث تحقق اليأس من فعل المحلوف عليه، أم لا بد مع ذلك من مضي الزمن الذي قيد الفعل به؟ وفيه خلاف جار في صور امنها : إذا حلف ليشربن ماء هذه الإداوة غدا، فتلفت في يومه، فهل يحنث بمجيء الغد اذا مضى منه وقت الإمكان؟ أو لا يحنث حتى يمضي الغدة فيه وجهان: وأصحهما عند صاحب التهذيب: الأول، وهذا إذا قلنا : إنه لا يحنث إلا بعد مجي الغلد.

وفيه وجه آخر: أنه يحنث في الحال، لحصول اليأس عن البر، وذلك كله إذا قلنا إنه يحنث في هذه الصورة، وإلا فهو مخرج على قولي الإكراه.

وقال القاضي أبو حامد: الأظهر أنه لا يحنث، ويقال: إنه المنصوص.

وتظهر فائدة الخلاف إذا قلنا بالحنث، في أنه يحنث في الحال أو بعد مجيء الغد فيما إذا كان يكفر بالصوم؟ فإنه يجوز أن ينوي صوم الغد عن الكفارة إذا قيل بأنه يحنث في الحال ولا يجوز إذا قيل بأنه يحنث بعد مجيء الغد، لأن التكفير بالصوم لا يتقدم على الحنث كما سيأتي.

Неизвестная страница