Собрание правил школы
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Издатель
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Жанры
والثاني: يقبل وتطلق، لأنه لا يعرف إلا من جهتها.
ومنها: لو أذن المرتهن للراهن في الوطء، فأتى الراهن بولد، وادعى أنه وطئها، فأتت ابه، وكذبه المرتهن في الوطء، فالأصح أن القول قول المرتهن، لأن الأصل عدمه.
وجه الآخر: أن ذلك لا يعرف إلا منه، لعسر اطلاع البينة عليه، وهو قادر عليه، فيقبل إقراره به.
أما إذا كان المعلق على الأمر الخفي طلاق غيرها كقوله : إن حضت فضرتك طالق فقالت: حضت، وأنكر الزوج، فالقول قوله مع يمينه، ولا تصدق هي في حق الضرة وجهه بأنه لا سبيل إلى وجوب قبول قولها من غير يمين، ولو حلفناها كان التحليف لغيرها إذ لا تعلق للخصومة بها، والحكم للإنسان بحلف غيره محال، فجرينا على الأصل وصدقنا المنكر.
فلو قال: إذا حضت فأنت وضرتك طالق، فقالت: حضت، وكذبها الزوج فحلفناها فتطلق هي قطعا، وفي الضرة وجهان: الصحيح أنها [لا] تطلق لما تقدم.
وعن صاحب التقريب: أنه يقع عليها أيضا، لئلا يتبعض المصدق فيه، ويعضد الأول أن ه الو مات وحلف اثنان فادعى أحدهما دينا وأقام به شاهدا، وحلف معه، لا تثبت إلا حصته الأن الأيمان لا تدخلها النيابة، وكذلك هنا، والله أعلم.
البحث الخامس إذا علق حكما على سبب سيقع، وكان ذلك السبب يختلف بحسب وقت التعلق وقت وقوعه، فأيهما المعتبر؟ فيه خلاف، أصله ما إذا أوصى بثلث ماله هل يعتبر الثلث حال الوصية أو حال الموت؟ وفيه وجهان: أصحهما : بيوم الموت، إذ به يحصل الملك.
والثاني: بيوم الوصية، كما لو نذر التصدق بثلث ماله، ويبتني على هذا مسائل في الصية لا تعلق لها بما نحن فيه هنا، والذي يتخرج عليها من التعليق صور امنها: إذا قال العبد لزوجته : إذا دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فعتق العبد ثم دخلت
الدار فوجهان:
Неизвестная страница