234

Собрание правил школы

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Издатель

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Жанры

الأكثرون.

ومنها: أنه إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها فمد في القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها، ففيه ثلاثة أوجه: أصحها: أن ذلك لا يحرم ولا يكره بل هو خلاف الأولى.

والثاني: أنه يكره.

والثالث: يحرم، حكاه القاضي حسين .

الاعتبار الثاني: أن يزول العذر قبل خروج الوقت بركعة، مثل أن يسلم الكافر، ويبلغ الصبي، وتطهر الحائض، ونحو ذلك، فيلزمهم الصلاة بمعنى أنها تستقر في ذمتهم ويجب قضاؤها والمعتبر في ذلك أخف ركعة تجزى.

وقال الشيخ أبو محمد تكفي ركعة مسبوق، وهل يشترط مع ذلك زمن الطهارة؟ فيه وجهان أصحهما: لا يشترط.

واختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيما إذا أدرك أحد هؤلاء مقدار أقل من ركعة، بل اقدر تكبيرة فما فوقها.

وأصحها باتفاقهم : أنه تجب الصلاة بذلك وتستقر في الذمة.

وتوسع الشافعي في ذلك، والأصحاب قالوا: إذا أدرك هذا القدر من آخر وقت العصر وجبت به الظهر أيضا وكذلك المغرب مع العشاء، ثم الشرط في كل ذلك أن

Неизвестная страница