209

Собрание правил школы

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Издатель

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Жанры

منها : أن ما استعمله في الطهارة من الماء، هل هو مستعمل؟

المذهب : نعم، قطع به البغوي وحكى القاضي حسين وجهأ أنه ليس بمستعمل، لأ ه الم يؤد به فرضا.

ومنها : أنه لا يجمع بين مكتوبتين بتيمم واحد على المذهب الصحيح، وفيه أيضا وجه شاذ، أنه يجوز له ذلك.

ومنها : إذا صلى في أول الوقت، وبلغ في آخره، فالصحيح : أنه لا تجب عليه الإعادة ل بل تستحب، وقيل : تجب .

وقال الاصطخري: إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه، وجبت، وإلا فلا.

أما إذا صلى الظهر يوم الجمعة، ثم بلغ وأمكنه إدراك الجمعة، فإن قلنا: تجب في غيرها الاعادة، فهنا أولى، لاختلاف صفة الصلاة، وإن قلنا : لا تجب، فهنا وجهان: قال ابن الحداد: تجب.

وقال الجمهور : لا، كالمسافر والعبد إذا صليا الظهر ثم أدركا الجمعة بعد إقامة المسافر وعتق العبد، فإنه لا تلزمهما الجمعة بلا خلاف.

ومنها : أنه لا تجب عليه إعادة غسل اغتسله، أو وضوء فعله قبل البلوغ، بل له أن يصلي ابهما بعد البلوغ ما لم يطرا عليهما قاطع، هذا هو المذهب المشهور. وتشبث بعضهم بحكاية

فصل

وجه في ذلك.

الواجب ينقسم : بحسب فاعله، إلى واجب على العين، واجب على الكفاية: وبحسب ذاته، إلى واجب معين، واجب مخير، كخصال الكفارة.

وبحسب وفته، إلى واجب مضيق، واجب موسع

Неизвестная страница