Собрание правил школы
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Издатель
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Жанры
نعم في الظاهر يفرق بينهما ويعامل في الحرمة معاملة من لا عقد له.
وفي فتاوى القفال: أنه لو ادعت امرأة على رجل أنه نكحها، وأنكر هو، فمن الأصحاب من قال: لا يحل لها أن تنكح زوجا غيره، وهو الظاهر، ولا يجعل طلاقاا ابخلاف ما إذا قال: نكحتها وأنا واجد طول حرة، فإن هناك أقر بالنكاح وادعى ما يمنع صحته، وهاهنا لم يقر أصلا.
وقيل: بل يتلطف الحاكم به حتى يقول: إن كنت نكحتها فقد طلقتها، نقله الرافعي في فروع منثورة آخر التعليقات .
ولا يخلو الفرق المذكور عن نظر.
ومنها: لو اعترف الزوج بمفسد من إحرام، أو عدة، أو ردة، ونحو ذلك، وأنكرته المرأة، لم يقبل قوله عليها في المهر حتى يجب نصف المسمى إن كان قبل الدخول، وتمامهل إن كان بعده، ويفرق بينهما بقوله.
قال أصحاب القفال: هو طلقة بائنة، حتى لو نكحها يوما عادت إليه بطلقتين، قالوا: وهذا مأخوذ من نص الشافعي المتقدم ويجيء فيه ما تقدم من البحث.
ومنها: ما ذكره الإمام في أثناء كلام له فيما إذا اختلفا على ألف وأطلقاها، ثم اختلفا في نيتهما، فقال الزوج: نويت الدراهم، وصدقته، وقالت هي : نويت ألف فلس، وصدقها أن الذي يجب القطع به أن الطلاق يقع ظاهرا، لأن النية إذا اختلفت لم تؤثر وصارت كالعدم، وصار هذا كإطلاق ألف بلا نية، فيكون خلعا بمجهول فتقع البينونة، وأثر توافقهما على اختلاف المقصدين، أن الزوج لا يطالبها بمال، فإنه معترف بأنه لم يوجد منها التزام ما ألزمها به.
ام قال: فإن قيل ما حكم الباطن في علم الله عز وجل لو فرض اختلاف النيتين؟
قلنا: قياس الأصل الذي تبنى عليه هذه التفاريع: أن النية مع الألف المطلقة بمثابة الفظ الصريح يعني أنهما لو نويا نوعا تعين، ولو قال: خالعتك على ألف درهم فقالت: قبلت على ألف فلس، لم يقع شيء، فوجب هذا في الباطن أنه لا يقع شيء قال: ولكن إذا قال أنت طالق، وزعم أنه نوى طلاقا من وثاق، فإن كان صادقا لم يقع
Неизвестная страница