Собрание правил школы

Салах ад-Дин d. 761 AH
122

Собрание правил школы

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Издатель

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Жанры

ومثل ذلك: لو أكره بالقتل على الزنى، واللواط، لأن الصبر على القتل مختلف في الجوازه. ولا خلاف في تحريم الزنى واللواط، أما إذا كان الإكراه بالقتل على شهادة زور، أوا على حكم باطل، فإن كان المشهود به ، أو المحكوم به ، قتلا، أو قطع عضو، أو إحلال اضع محرم، لم يجز تعاطي ذلك، لأن الاستسلام للقتل أخف مفسدة من التسبب إلى اقل بغير حق، أو إحلال بضع محرم . وإن كانت الشهادة أو الحكم يتضمنان إتلاف مال، أؤو تسليمه لغير مستحق، وكان لو امتنع من ذلك قتل، فيلزمه الإتيان بما أكره عليه، لأن احفظ مهجته أولى من حفظ المال، ومفسدة إتلاف المال أخف من مفسدة فوات المسلم وكذلك لو كان الإكراه على شرب الخمر.

وأصل هذه القاعدة: قصة الحديبية، ومصالحة النبي يومئذ المشركين على الرجوع عنهم، وأن من جاء من أهل مكة مسلما رده إليهم، ومن راح من المسلمين الييم لا يردونه، وكان في ذلك إدخال ضيم على المسلمين، وإعطاء الدنية في الدين ولذلك استشكله عمر رضي الله عنه . لكنه احتمل لدفع مفاسد أعظم منه، وهي قتل المؤمنين والمؤمنات الذين كانوا خاملين بمكة، ولا يعرفهم أكثر الصحابة . وفي قتلهم

Неизвестная страница