Собрание правил школы

Салах ад-Дин d. 761 AH
119

Собрание правил школы

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Издатель

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Жанры

المقام على ذلك من الضرر اللازم ، لا سيما في جانب المرأة، حيث لا تتمكن من الطلاق وكذلك من غر منهما بحرية الآخر، أو إسلامه، أو نسبه، أو شرط ذلك فأخلف.

ومنها: باب التفليس بكماله، لأن الحجر عليه لدفع ضرر الغرماء بفوات أموالهم.

وتمكين من وجد عين ماله من الرجوع فيه. دفعا لضرره بغوات ذلك عليه.

وباب الحجر على الصغار، والسفهاء، لأنه لدفع الضرر عنهم في تضييع أموالهم.

وباب الشفعة بكماله ، لأنها شرعت دفعا لضرر مؤنة القسمة عن الشريك.

وكذلك تضمين الغاصب بأعلى القيم، زجرا عن التعدي على الناس في أموالهم.

وكتاب القصاص في النفس والطرف لهذا المعنى أيضا، كما قال تعالى:{ ولكم فىا الصاص حيوة [البقرة: 179].

وأبواب الحدود بكمالها، فشرعية حد الزنى لدفع مفسدة اختلاط الأنساب، ودفع المعرة الاحقة بأهل المزني بها، وشرع حد السارق لدفع ضرر أخذ أموال الناس، وكذلك المحارب وحد القذف لدفع مفسدة انتهاك الأعراض، وحد الشرب لما يترتب عليه عند زوال العقل من الوقوع في كثير من هذه المفاسد، كما أشار إليه بقوله: (الخمر أم الخبائث)(15، وقتل المرتد لما في ذلك من مفسدة التعدي على الدين. وهذه هي الضروريات المرعية بالحفظ في جميع الملل. ولما نظم المعري البيت الذي شكك به اعلى الشريعة في الفرق بين الدية، والقطع في السرقة، وهو: وبالعيوب التي تجتمع فتنفر تنفير البرص، كالقروح السيالة وما في معناها. المصدر السابق.

Неизвестная страница