Маджмук
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Жанры
قلنا لهم: إن أهل دار الحرب يجوز قتلهم وسبيهم مع غير إمام، ولأن إمامة علي عليه السلام ثابتة بالنص فلا يفتقر فيها إلى التصرف وإجراء الأحكام فهو إمام، وأخذ ما أخذ بنفسه؛ لأنه حقه وإمامته ثابتة في الأيام كلها بعد رسول الله إلى أن توفي، وقد كان بقي على رأيه في اعتقاد إمامته جماعة فله أن يأمرهم وينفذ أعمالهم بأمره، ولم يتمكن أحد من إنكار كون دار أهل الردة دار حرب، وقد كفت الإشارة من محمد بن عبد الله عليه السلام، ولا جرم لنا إلا أنا فصلنا ما أجمل، وشرحنا ما علل، وقد بينا عذر الأئمة عليهم السلام في تبيين أحكام أهل الجبر والتشبيه ومن نحا نحوهم من الفرق الكافرة، وذلك لغلبة فرق الضلالة وتحزبها على الذرية الطاهرة، بالمقال والفعال حتى أن فرق الجبر بخراسان وطبرستان كانت علماؤها تفتي بوجوب غزو الناصر عليه السلام كما تغزى الكفار. وقال في قصيدة له:
تداعى لحرب بني المصطفى ذوو الحشو منها ومراقها
فهذه أمور لا تخفى على متأمل.
وقد روينا عن أصحاب القاضي شمس الدين رحمه الله تعالى قبل أن يخطر ببالنا أنه يكون من نصر الله ما كان أنه كان يقول لأصحابه: بينوا كفر المطرفية، ولا تبينوا أحكام الكفر. وإنما الردة لا تكون إلا بيقين فذلك حق؛ لأنه لا يخرج من اليقين إلا بيقين، والإسلام هو الأصل في دار الإسلام فلا يجعلها دار حرب إلا بيقين لا لبس فيه؛ لأن أصول الحكام لا تبنى على الظنون، ونحن ندعي لأنفسنا أنا ما أجرينا الأحكام إلا على من علمنا ردته بالضرورة إما بالتطريف وإما بالجبر والقدر ومعنا على هذا الخلق الأكثر.
فإن قيل: يجوز أن يكون فيهم من لا يقول بذلك.
Страница 105