Маджмук
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Жанры
وأما من أظهر البراءة منهم واعتقاد الإمامة بعد القدرة عليه؛ فإن غلب في الظن أن إظهار ذلك تدينا وخوفا لله تعالى وطاعة قبل منه، وخلي سبيله؛ وإن غلب في الظن أنه منه تفاد من القتل والسبا، لم يقبل منه؛ لأن المعلوم وجوب قتله، واستباحة ماله وآله، ولا يجوز الخروج عن ذلك إلا بأمر شرعي، وأقل ما نفذت به الأحكام الشرعية في الشرع الشريف ما يوجب غالب الظن، فإذا غلب في ظن الإمام أو الوالي صدقه حمله على الصدق، فإن لم يغلب في ظنه تصديقه لم يجز له أن يصدقه؛ لأن تصديق من لا يغلب على الظن صدقه قبيح، فكيف يكون القبيح واجبا، ويجوز فعله فلا يكون لإظهار ما أظهر حكم، وقد قال الله تعالى: ?إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون?[المنافقون:1]، فكذبهم في أمر ظاهر حق وصدق، لما كان باطنهم في ذلك خلاف ظاهرهم فكذلك الفرقة المطرفية، الكافرة الشقية، الضالة الغوية، تظهر -وقد ظهر ذلك للمسلمين- إيمانا وتبطن كفرا، وقد اتبعت في ذلك واحدة بأخرى، وكررت النكث شفعا ووترا، وذلك معلوم لمن عرف أحوالهم، فكم بايعوا، وكم نكثوا، وكم أظهروا التوبة نفاقا، ثم ارتدوا ظاهر الأجل بسبب ظهورهم، ولقد نافقنا أهل (عوشة) من عشاش كفرهم يقال لها: (إلتو) ست عشر سنة، فلما ظهر شقيهم المسمى بالمشرقي تجمعوا.
Страница 194