Маджмук
المجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول)
Жанры
[ حكم إكراه الناس على الضيفة ]
وسألت: هل يجوز للمصدق أو الجندي أو الوالي إكراه الناس على الضيفة سيما المصدق، فإن الهادي عليه السلام منع من ضيفته على سبيل الإكراه والاختيار لما فيه من الإيهام فما الحجة؟ وكذلك الحاكم إذا أتى [إلى] بلدة وضيفه كل واحد من الخصمين إلى أن يكمل الخصمة، وهل يستوي في ذلك المنصوب وغير المنصوب أم لا؟ وهل يجوز للإمام أن يأذن لجميعهم في ذلك، فما الحجة عليه من سير الأئمة؟
الكلام في ذلك : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نزول المصدق على أرباب الصدقة، وأن لا يكلفهم شيئا من مؤونة نفسه، وهو صلى الله عليه وآله وسلم معلم الدين، وهادي العباد إلى الرشد؛ ولا شك أن الجباة الذين كان يأمرهم إلى الأحياء بعد المواشي في القفار، ويلزمون لهم المياه، والجابي على هذه الصورة يحتاج يضيف الذين أخذ منهم المال لا يضيفونه؛ لأنه صار أكثر منهم مالا، وهو مال الله تعالى لأهل الشهادة فيه نصيب على شروط.
وأما أهل القرى ووالي الصدقة أو الوالي إذا وصل قرية لو امتنع من ضيفته أهلها لاستقبحوا ذلك، واستوحشوا منه، ونفرت قلوبهم عنه، والعرف [جار] فالحكم له ، وتختلف الأحوال بحسب ما يعلم.
Страница 176