44

Moscow 2042

مجموع فيه أربع رسائل - الحجاوي

Исследователь

عبد السلام بن محمد الشويعر

Издатель

ركائز للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Жанры

ببعضٍ والحَملِ عليها بالأرجُلِ، فهو جَائزٌ فيهما؛ إذ ذاك تمرٌ مكيلٌ (^١)، واللحمُ مَوزُونٌ، فجاز بيعُه نسيئةً. وأمَا بَعْدَ جَبْلِهَا لمْ تَبْقَ تُكَالُ، وَلا تُسَمَّى مَكيْلًا، ولو كان أصلُها مَكيلًا، وإنما تُوزَن. فإذا صَارت تُوزَن لم يَجُزْ أحدُهما بالآخر نَسيئةً؛ لأنه بيعُ موزونٍ بموزونٍ نَسيئَةً. وإذا ظَهَرَ الحَقُّ وَجَبَ اتبَاعُه (^٢). ولعلّ فتيا شيخنا الشويكي (^٣)، وأحمد بن يحيى (^٤)، في ذلك محمولان على ذلك (^٥).

(^١) لأن التمر لم يخرج عن كونه تمرًا مكيلًا وإن اختلط أنواعُهُ، ولم يصبح نوعًا واحدًا فقط. (^٢) فالمصنفُ حمله على اختلاف الحال، وحقيقة رأيه ترجيح قول ابن عطوة على قول الشويكي رحمهما الله تعالى. (^٣) الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الشُّويكي الحنبلي (٨٧٥ - ٩٣٩ هـ). (^٤) هو: الشيخ العلامة أحمد بن يحيى بن عطوة بن زيد التميمي الحنبلي، توفي سنة ٩٤٨ هـ ودفن بالجبيلة. ينظر: عنوان المجد لابن بشر ص ١٠. (^٥) أي يحمل اختلاف الشيخين على اختلاف الحال. فمَنع الشويكي من وزن العَجوة إنما هو قبل جَبله وعجنه، فيبقى مكيلًا، وعليه فلا ربا في بيعه باللحم. وأمّا ابن عطوة فإنه يصحح الوزن في العجوز محلّه بعد العجن والجبل، فيصبح التمر حينئذٍ موزونًا، فيجري فيه الربا مع اللحم.

1 / 54